نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283
إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)
في البالوعة ، معللا بقوله : " حتى لا يباع بشئ " [1] ولأن نفس البيع غش منهي عنه . وفيه نظر ، فإن النهي عن البيع - لكونه مصداقا لمحرم هو الغش - لا يوجب فساده ، كما تقدم في بيع العنب على من [2] يعمله خمرا [3] . وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر . وأما خبر الدينار ، فلو عمل به خرجت [4] المسألة عن مسألة الغش ، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا في ما يكون المقصود منه حراما ، نظير آلات اللهو والقمار ، وقد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما [5] ، فيحمل " الدينار " على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس ، ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس ، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه ، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه ؟
[1] تقدمت الرواية في الصفحة : 277 . [2] في " ش " : ممن ، ( خ ل ) . [3] راجع المسألة الثالثة ، في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله ، في الصفحة : 129 وما بعدها . [4] في النسخ : خرج . [5] راجع البحث حول ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة ، في الصفحة : 121 وما بعدها .
283
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283