نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 284
فالأقوى حينئذ في المسألة : صحة البيع في غير القسم الرابع ، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش . فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس ، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء ، فالظاهر هنا خيار العيب ، لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن ، فهو لبن معيوب . وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة ، كان له حكم تبعض الصفقة ، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد ، لأنه غير متمول ، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله .
284
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 284