نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281
إن المحرم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها ، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن ، والجاري عليه العقد هو المشوب . ثم قال : وفي الذكرى - في باب الجماعة - ما حاصله ، أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمروا ، أن في الحكم نظرا ، ومثله ما لو قال : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار [1] وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف [2] ، انتهى . وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب ، لأن المقصود هو الصحيح ، والجاري عليه العقد هو المعيب ، وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع ، فيكون قوله : " بعتك هذا العبد " بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله : " بعتك هذا البصير " . وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك - كما سيجئ في باب العيب - ، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع ، كما يشهد به العرف والشرع . ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح ، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب ، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس .