responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280


نعم ، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك ، فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري ، سواء كان العيب خفيا أم جليا - كما تقدم - لا بكتمان العيب مطلقا ، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس . ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا [1] .
وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي [2] إشارة إلى هذا المعنى ، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت به ، وحرمه مع قصد الغش .
نعم ، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي : إن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري ، كما لو صرح باشتراط السلامة ، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط - مع علمه بالعيب - أنه غاش .
< فهرس الموضوعات > أقسام الغش < / فهرس الموضوعات > ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالردئ ، أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن ، وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا ، وهو التدليس ، أو بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة .
< فهرس الموضوعات > الكلام في صحة المعاملة وفسادها < / فهرس الموضوعات > ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى - بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء - وجهين في صحة المعاملة وفسادها ، من حيث



[1] التذكرة 1 : 538 .
[2] المتقدمة في الصفحة : 277 .

280

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست