نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 280
نعم ، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك ، فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري ، سواء كان العيب خفيا أم جليا - كما تقدم - لا بكتمان العيب مطلقا ، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس . ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا [1] . وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي [2] إشارة إلى هذا المعنى ، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت به ، وحرمه مع قصد الغش . نعم ، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي : إن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري ، كما لو صرح باشتراط السلامة ، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط - مع علمه بالعيب - أنه غاش . < فهرس الموضوعات > أقسام الغش < / فهرس الموضوعات > ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالردئ ، أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن ، وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا ، وهو التدليس ، أو بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة . < فهرس الموضوعات > الكلام في صحة المعاملة وفسادها < / فهرس الموضوعات > ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى - بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء - وجهين في صحة المعاملة وفسادها ، من حيث