responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > جواز المزج والخلط بما لا يخفى < / فهرس الموضوعات > وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم ، لعدم انصراف " الغش " إليه ، ويدل عليه - مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة - : صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ " [1] .
ومقتضى هذه الرواية - بل رواية الحلبي الثانية [2] ، ورواية سعد الإسكاف [3] - أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع ، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي ، إلا أن تنزل الحرمة - في موارد الروايات الثلاث - على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس [4] على المشتري وعدم التفطن له وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له ، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له ، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة .
ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله ، < فهرس الموضوعات > وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش < / فهرس الموضوعات > فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره ، فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي .
ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس ، وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام .



[1] الوسائل 12 : 420 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأول .
[2] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[3] المتقدمة في الصفحة : 276 .
[4] في " ش " : التلبيس .

279

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست