responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : المعاوضة على الدم النجس < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف ، بل عن النهاية وشرح الإرشاد - لفخر الدين - والتنقيح : الإجماع عليه [1] ، ويدل عليه الأخبار السابقة [2] .
< فهرس الموضوعات > فرع : بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة < / فهرس الموضوعات > " فرع " وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ - لو قلنا بجوازه - ففي جواز بيعه وجهان ، أقواهما الجواز ، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة .
وأما مرفوعة الواسطي [3] المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام



[1] نهاية الإحكام 2 : 463 ، التنقيح 2 : 5 ، وأما شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا .
[2] مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " المتقدم آنفا ، وما تقدم من رواية تحف العقول ودعائم الإسلام في أول الكتاب .
[3] الوسائل 16 : 359 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم من الذبيحة ، الحديث 2 .

27

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست