نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26
" فرع " الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ، وعن الخلاف : نفي الخلاف فيه [1] ، وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه [2] . وعن المفيد : حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل [3] ، وحكي عن سلار أيضا [4] . ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى : * ( ويحرم عليهم الخبائث ) * [5] يشمل تحريم بيعها ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [6] ، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام [7] ، وغيرها . ويرد على الأول : أن المراد - بقرينة مقابلته لقوله تعالى : * ( يحل لهم الطيبات ) * - الأكل ، لا مطلق الانتفاع . وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشئ ، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة ، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم ، كما عرفت سابقا .
[1] الخلاف 3 : 185 ، كتاب البيوع ، المسألة 310 . [2] لم نقف عليه في كتب السيد ، لكن حكاه عنه العلامة في المنتهى 2 : 1008 . [3] المقنعة : 587 . [4] المراسم : 170 . [5] الأعراف : 157 . [6] عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 . [7] دعائم الإسلام 2 : 18 ، الحديث 23 .
26
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 26