responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


" فرع " الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ، وعن الخلاف : نفي الخلاف فيه [1] ، وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه [2] .
وعن المفيد : حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل [3] ، وحكي عن سلار أيضا [4] .
ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى :
* ( ويحرم عليهم الخبائث ) * [5] يشمل تحريم بيعها ، وقوله عليه الصلاة والسلام :
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [6] ، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام [7] ، وغيرها .
ويرد على الأول : أن المراد - بقرينة مقابلته لقوله تعالى :
* ( يحل لهم الطيبات ) * - الأكل ، لا مطلق الانتفاع .
وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشئ ، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة ، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم ، كما عرفت سابقا .



[1] الخلاف 3 : 185 ، كتاب البيوع ، المسألة 310 .
[2] لم نقف عليه في كتب السيد ، لكن حكاه عنه العلامة في المنتهى 2 : 1008 .
[3] المقنعة : 587 .
[4] المراسم : 170 .
[5] الأعراف : 157 .
[6] عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 .
[7] دعائم الإسلام 2 : 18 ، الحديث 23 .

26

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست