نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر . < فهرس الموضوعات > الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر < / فهرس الموضوعات > ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل - بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا - بالأخبار : منها : ما تقدم في خبر الاحتجاج . < فهرس الموضوعات > الأخبار الواردة في جواز حل السحر بالسحر < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما في الكافي عن القمي ، عن أبيه ، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين ، " قال : دخل عيسى بن شفقي [1] على أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جعلت فداك ! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي ، وقد حججت منه ، وقد من الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك ، فهل لي في شئ من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حل ولا تعقد " [2] . وكأن الصدوق رحمه الله في العلل أشار إلى هذه الرواية ، حيث قال : " روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد " [3] . وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما
[1] في أكثر نسخ الكتاب : " شفيق " وفي " ش " : " السقفي " ، وفي " ف " : " شفق " ويحتمل " مشفق " وقد اختلفت المصادر أيضا في ضبط هذه الكلمة ، ففي الكافي مثل ما أثبتناه ، وفي الفقيه 3 : 180 ، الحديث 3677 ، والتهذيب 6 : 364 ، الحديث 1043 ، - الطبعة الحديثة - ، والوسائل : " شقفي " ، وفي الطبعة القديمة للتهذيب : " سيفي " . [2] الكافي 5 : 115 ، باب الصناعات ، الحديث 7 ، وروى عنه في الوسائل 12 : 105 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . [3] علل الشرائع 2 : 546 ، الباب 338 ، ذيل الحديث الأول .
269
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269