نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 268
أو " الشعبذة " . نعم ، لو صح سند رواية الاحتجاج [1] صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم - كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر [2] - اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر . لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر [3] وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا [4] ، بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله . فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ " السحر " لجميع ما تقدم من الأقسام . وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ، لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة . والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار [5] ، بل لعله لا يخلو عن قوة ، لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره .
[1] تقدمت في الصفحة : 263 . [2] تقدم كلامهما في الصفحة : 261 . [3] تقدم في الصفحة : 260 - 261 . [4] تقدم عنه وعن الشهيد الأول في الصفحة : 259 . [5] تقدم عنه في الصفحات : 261 - 263 .
268
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 268