responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


أو " الشعبذة " .
نعم ، لو صح سند رواية الاحتجاج [1] صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم - كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر [2] - اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر .
لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر [3] وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا [4] ، بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله .
فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ " السحر " لجميع ما تقدم من الأقسام .
وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ، لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة .
والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار [5] ، بل لعله لا يخلو عن قوة ، لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره .



[1] تقدمت في الصفحة : 263 .
[2] تقدم كلامهما في الصفحة : 261 .
[3] تقدم في الصفحة : 260 - 261 .
[4] تقدم عنه وعن الشهيد الأول في الصفحة : 259 .
[5] تقدم عنه في الصفحات : 261 - 263 .

268

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست