نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25
ونحوه حمل خبر المنع [1] على التقية ، لكونه مذهب أكثر العامة [2] . < فهرس الموضوعات > الأظهر من وجوه الجمع < / فهرس الموضوعات > والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله [3] - لو أريد التبرع بالحمل - لكونه أولى من الطرح ، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى . < فهرس الموضوعات > حكم غير عذرة الإنسان < / فهرس الموضوعات > ثم إن لفظ " العذرة " في الروايات ، إن قلنا : إنه ظاهر في " عذرة الإنسان " - كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة [4] - فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة ، وبالإجماع المتقدم [5] على السرجين النجس . واستشكل في الكفاية [6] في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله [7] إن لم يثبت الإجماع ، وهو حسن ، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة . وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان ، لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان [8] . وفيه نظر .
[1] في بعض النسخ : النهي . [2] هذا الحمل من المجلسي الأول أيضا ، حسبما حكاه عنه في ملاذ الأخيار 10 : 379 . [3] تقدم عنه آنفا . [4] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 21 . [5] تقدم عن التذكرة والخلاف في أول المسألة . [6] لا يخفى أن المحقق السبزواري قدس سره استشكل في ثبوت الاتفاق واستوجه الجواز فيما ينتفع به ، ( انظر كفاية الأحكام : 84 ) . [7] مجمع الفائدة 8 : 40 . [8] الإستبصار 3 : 56 ، ذيل الحديث 182 .
25
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25