responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25


ونحوه حمل خبر المنع [1] على التقية ، لكونه مذهب أكثر العامة [2] .
< فهرس الموضوعات > الأظهر من وجوه الجمع < / فهرس الموضوعات > والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله [3] - لو أريد التبرع بالحمل - لكونه أولى من الطرح ، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى .
< فهرس الموضوعات > حكم غير عذرة الإنسان < / فهرس الموضوعات > ثم إن لفظ " العذرة " في الروايات ، إن قلنا : إنه ظاهر في " عذرة الإنسان " - كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة [4] - فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة ، وبالإجماع المتقدم [5] على السرجين النجس .
واستشكل في الكفاية [6] في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله [7] إن لم يثبت الإجماع ، وهو حسن ، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة .
وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان ، لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان [8] . وفيه نظر .



[1] في بعض النسخ : النهي .
[2] هذا الحمل من المجلسي الأول أيضا ، حسبما حكاه عنه في ملاذ الأخيار 10 : 379 .
[3] تقدم عنه آنفا .
[4] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 21 .
[5] تقدم عن التذكرة والخلاف في أول المسألة .
[6] لا يخفى أن المحقق السبزواري قدس سره استشكل في ثبوت الاتفاق واستوجه الجواز فيما ينتفع به ، ( انظر كفاية الأحكام : 84 ) .
[7] مجمع الفائدة 8 : 40 .
[8] الإستبصار 3 : 56 ، ذيل الحديث 182 .

25

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست