responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24


ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها ، بعكس الخبر الثاني ، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر .
ويقرب هذا الجمع رواية سماعة ، قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن بيع العذرة ، فقال : إني رجل أبيع العذرة ، فما تقول ؟
قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة " [1] .
فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة ، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية .
وبه يدفع ما يقال : من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ، ثم التخيير أو التوقف ، لا إلغاء ظهور كل منهما ، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة .
واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة [2] . وفيه ما لا يخفى من البعد .
وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به ، والجواز على غيرها [3] .



[1] الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . وفي النسخ - عدا " ش " - : سئل أبو عبد الله .
[2] كفاية الأحكام : 84 .
[3] حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 10 : 379 ، ذيل الحديث 202 ، عن والده العلامة المجلسي الأول قدس سرهما .

24

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست