responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


" هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ، ثم يقبل هديته " [1] .
وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم ، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه ، لئلا يقع في الرشوة يوما .
وهل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟ بناء على صدقها - كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية [2] - كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير .
فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا ، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة - لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم - بل لأنه أكل للمال بالباطل ، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد ، فلا يحرم القبض في نفسه ، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير .
نعم ، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال [3] .



[1] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 28 ، الباب 31 ، الحديث 16 ، ورواه عنه في الوسائل 12 : 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 ، وفيهما : يقضي لأخيه الحاجة .
[2] تقدم في الصفحة : 241 .
[3] يعني به روايتي أصبغ وعمار المتقدمتين في أول العنوان ، وما تقدم آنفا من أن : " هدايا العمال غلول " .

247

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست