responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه ، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه ؟ قال : " لا بأس " [1] .
والمراد المنزل المشترك ، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها .
ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها ، رواية الصيرفي ، قال : " سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور ، فقال : " إن عمال [2] السلطان يشترون منا القرب والإداوة [3] فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ، فنرشوه حتى لا يظلمنا ؟ فقال : لا بأس بما تصلح به مالك . ثم سكت ساعة ، ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك " [4] .
ومما يعد من الرشوة - أو يلحق بها - المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم .
فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له - بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد -



[1] الوسائل 12 : 207 ، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ، ونص الحديث كما يلي : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به " .
[2] لم يرد في المصدر .
[3] كذا ، وفي الوسائل : الأداوى ، وهو جمع إداوة : إناء صغير من جلد .
[4] الوسائل 12 : 409 ، الباب 37 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأول .

248

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست