responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان [1] ، من المنع من أخذ الرزق من السلطان ، فقد عرفت الحال فيه .
وأما الهدية ، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف - ولو من القرائن - أن الأول [2] قصد الحكم له على كل تقدير ، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة : أن الرشوة تبذل لأجل الحكم ، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها ، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط .
وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام : " وإن أخذ - يعني الوالي - هدية كان غلولا " [3] وما ورد من " أن هدايا العمال غلول " [4] ، وفي آخر : " سحت " [5] .
وعن عيون الأخبار ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى : * ( أكالون للسحت ) * [6] قال :



[1] في الصفحة : 243 .
[2] في هامش " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : الباذل ( خ ل ) .
[3] راجع الصفحة : 239 .
[4] أوردهما في المبسوط ( 8 : 151 ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ : " هدية العمال . . . " . وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسندا ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " هدية الأمراء غلول " ، انظر الوسائل 18 : 163 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 6 .
[5] تقدم آنفا تحت رقم 4 .
[6] المائدة : 42 .

246

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست