responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


وأما رواية علي بن جعفر ، فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة ، ولا نمنعها ، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو .
وأما ما في تفسير الآية ، فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم ، بمعنى إذنه فيه ، أو إلى تقريره لهم في العمل .
وأما الصحيحة [1] ، فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا ، مع دلالته على جواز الاقتناء ، وعدم وجوب المحو .
وأما ما ورد من " أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال " ، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه ، لأنه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا .
وأما رواية الحلبي ، فلا دلالة لها على الوجوب أصلا .
ولو سلم الظهور في الجميع ، فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر ، مثل : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا " [2] .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس " [3] .
وعنه ، عن أخيه عليه السلام : " عن البيت فيه صورة سمكة أو طير



[1] أي صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة : 193 .
[2] الوسائل 3 : 461 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 3 : 463 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 10 ، باختلاف يسير .

195

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست