responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19


نعم ، يمكن أن يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [1] وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشئ اختيارا ، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة ، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا ، والمنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا ، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله ، فإن المنافع الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم ، بل لا يعد الأكل من منافع الطين .
فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق - بأن قال :
يحرم الشئ الفلاني - حرم بيعه ، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه ، أو إلى تحريم أهم منافعه الذي [2] يتبادر عند الإطلاق ، بحيث يكون غيره غير مقصود منه .
وعلى التقديرين ، يدخل الشئ لأجل ذلك في ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة ، والطين لم يحرم كذلك ، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه - وهو الأكل - بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك ، فيكون التحريم راجعا إلى شربها ، وغيره من المنافع في حكم العدم .
وبالجملة ، فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه .
ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار ، لأن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة ،



[1] عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 .
[2] كذا في " ش " ومصححة " خ " ، وفي غيرهما : التي .

19

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست