نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 18
والمتأخرين [1] ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه [2] - فالظاهر جواز بيعها . وإن قلنا بحرمة شربها - كما هو مذهب جماعة أخرى [3] لاستخباثها - ففي جواز بيعها قولان : من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ ، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها [4] على الأدوية والعقاقير ، لأنه يوجب قياس كل شئ عليها ، للانتفاع به في بعض الأوقات . ومن أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة المسوغة للشرب - كافية في جواز البيع . والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه . وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع .
[1] من القدماء : ابن الجنيد على ما في الدروس 3 : 17 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 201 ، ومن المتأخرين : ابن إدريس في السرائر 3 : 125 ، والمحقق في النافع ( 254 ) ، حيث قال : والتحليل أشبه ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 436 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 252 . [2] الإنتصار : 201 . [3] كالمحقق في الشرائع 3 : 227 ، والعلامة في المختلف : 686 ، والشهيد في الدروس 3 : 17 . [4] في أكثر النسخ : قياسه .
18
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 18