responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18


والمتأخرين [1] ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه [2] - فالظاهر جواز بيعها . وإن قلنا بحرمة شربها - كما هو مذهب جماعة أخرى [3] لاستخباثها - ففي جواز بيعها قولان :
من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ ، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها [4] على الأدوية والعقاقير ، لأنه يوجب قياس كل شئ عليها ، للانتفاع به في بعض الأوقات .
ومن أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة المسوغة للشرب - كافية في جواز البيع .
والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه .
وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع .



[1] من القدماء : ابن الجنيد على ما في الدروس 3 : 17 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 201 ، ومن المتأخرين : ابن إدريس في السرائر 3 : 125 ، والمحقق في النافع ( 254 ) ، حيث قال : والتحليل أشبه ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 436 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 252 .
[2] الإنتصار : 201 .
[3] كالمحقق في الشرائع 3 : 227 ، والعلامة في المختلف : 686 ، والشهيد في الدروس 3 : 17 .
[4] في أكثر النسخ : قياسه .

18

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست