نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 20
بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع . ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة : " وكل شئ يكون لهم [1] فيه الصلاح من جهة من الجهات " يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة . ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها ، فإن الأول من قبيل الأبوال ، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها . ولا ينافيه النبوي : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " [2] ، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا . هذا ، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف [3] : " إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " [4] . والجواب عنه - مع [5] ضعفه ، وعدم الجابر له سندا ودلالة ،
[1] لهم : ساقطة من " ن " ، " م " ، " ع " ، " ص " . [2] عوالي اللآلي 1 : 181 ، الحديث 240 . [3] كذا في " ف " و " خ " ، وفي غيرهما : عن الخلاف . [4] الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة 19 . [5] في " ف " ومصححة " خ " : " ح " [ أي : حينئذ ] وكلمة " مع " مشطوب عليها في " ن " .
20
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 20