responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20


بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع .
ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة :
" وكل شئ يكون لهم [1] فيه الصلاح من جهة من الجهات " يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة .
ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها ، فإن الأول من قبيل الأبوال ، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها .
ولا ينافيه النبوي : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " [2] ، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا .
هذا ، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف [3] :
" إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " [4] .
والجواب عنه - مع [5] ضعفه ، وعدم الجابر له سندا ودلالة ،



[1] لهم : ساقطة من " ن " ، " م " ، " ع " ، " ص " .
[2] عوالي اللآلي 1 : 181 ، الحديث 240 .
[3] كذا في " ف " و " خ " ، وفي غيرهما : عن الخلاف .
[4] الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة 19 .
[5] في " ف " ومصححة " خ " : " ح " [ أي : حينئذ ] وكلمة " مع " مشطوب عليها في " ن " .

20

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست