responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159


ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة مثل قوله عليه السلام :
" لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " [1] ، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود ، لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها ، أو سائر منافعها المتعارفة .
فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع ، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد [ إلا أن يقال : المنع فيها تعبد ، للنجاسة ، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة ، فتأمل ] [2] .
وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به : " وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه . . . الخ " [3] إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم [4] الأشياء كلها ، وقوله في آخره [5] : " إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا " نظير كذا وكذا - إلى آخر ما ذكره - فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة ، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب ، بل المرضى ، فجعلها مما يجئ منه الفساد



[1] مستدرك الوسائل 13 : 73 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ، عن عوالي اللآلي ودعائم الإسلام .
[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ش " .
[3] تحف العقول : 333 .
[4] كذا في " ف " ، و " ش " ، وفي سائر النسخ : يعم .
[5] في مصححة " ف " : آخرها .

159

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست