responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158


فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه . . . الخ " .
وقد أجاد في الدروس ، حيث قال : ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء ، كالحشار وفضلات الانسان [1] .
وعن التنقيح : ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه ، كالخنافس والديدان [2] .
ومما ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم ، وديدان القز التي يصاد بها السمك . ثم استقرب المنع ، قال : لندور الانتفاع ، فيشبه [3] ما لا منفعة فيه ، إذ كل شئ فله نفع ما [4] ، انتهى .
أقول : ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما ، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء - المستلزم للشك في صدق البيع - أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها ، لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها ، وعدم المانع ، لأنه ليس إلا " أكل المال بالباطل " والمفروض عدم تحققه هنا .
فالعمدة في المسألة : الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة ، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا ، مثل ما دل على تحريم بيع



[1] الدروس 3 : 167 .
[2] التنقيح 2 : 10 .
[3] كذا في " ع " و " ص " و " ش " ومصححة " م " ، وفي " ف " ، " ن " : فيشمله ، وفي " خ " و " م " : فيشمل ، وفي المصدر : فأشبه .
[4] التذكرة 1 : 465 .

158

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست