responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160


محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح ، لندرتها .
إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها ، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة [1] ونحوها [2] مما ذكرنا .
ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع - بناء على وقوع التذكية عليها - للانتفاع البين بجلودها ، وقد نص في الرواية على بعضها [3] .
وكذا شحومها وعظامها .
وأما لحومها : فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه ، كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير [4] .
ويظهر أيضا جواز بيع الهرة ، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات [5] ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا [6] ، بخلاف القرد ، لأن المصلحة المقصودة منه - وهو حفظ المتاع - نادر .



[1] مثل قوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) * النساء : 28 .
[2] مثل عمومات الصلح والعقود والهبة المعوضة .
[3] أي على بعض هذه المنافع ، راجع الوسائل 3 : 256 ، الباب 5 من أبواب لباس المصلي .
[4] لم نقف فيها إلا على العبارة التالية : " لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه ، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم ، ولو فرض له نفع ما فكذلك ، لعدم اعتباره في نظر الشرع " انظر التذكرة 1 : 464 .
[5] الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 ، والمستدرك 13 : 90 ، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 ، عن دعائم الإسلام .
[6] التذكرة 1 : 464 .

160

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست