responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


هذا ، وربما زاد بعض المعاصرين [1] على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه - في تحقق مفهوم الإعانة - في الخارج ، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه ، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة .
وفيه تأمل ، فإن حقيقة الإعانة على الشئ هو الفعل بقصد حصول الشئ ، سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب .
وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد !
فعن المبسوط : الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله " [2] .



[1] هو المحقق النراقي ، انظر عوائد الأيام : 26 .
[2] المبسوط 6 : 285 ، وفيه : " لقوله عليه السلام : من أعان . . . الخ " ولا ظهور لكلامه في أن الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . نعم ، رواه ابن ماجة في سننه ( 2 : 874 ، كتاب الديات ، الحديث 2620 ) عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، ورواه ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي ( 2 : 333 ) في سياق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

133

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست