نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134
وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم [1] . واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم [2] . وقد استدل المحقق الأردبيلي - على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا - : بأن فيه إعانة على الإثم [3] . وقد قرره على ذلك في الحدائق ، فقال : إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز [4] . وفي الرياض - بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز - قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا ، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال [5] ، انتهى . والظاهر ، أن مراده ب " الأصول " : قاعدة " حرمة الإعانة على الإثم " ، ومن " العقول " : حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن . ويؤيد ما ذكروه - من صدق الإعانة بدون القصد - إطلاقها في غير واحد