responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132


وهذا الجمع قول فصل - لو لم يكن قولا بالفصل - .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان .
وقد يستشكل في صدق " الإعانة " ، بل يمنع ، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان ، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا .
وأول من أشار إلى هذا ، المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في هذه المسألة - ، حيث إنه - بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة - قال : " ويؤيده قوله تعالى : * ( ولا تعاونوا على الإثم ) * [1] ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم ، لو تم هذا الاستدلال ، فيمنع معاملة أكثر الناس . والجواب عن الآية :
المنع من كون محل النزاع معاونة ، مع أن الأصل الإباحة ، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك " [2] ، انتهى .
< فهرس الموضوعات > اعتبار القصد في مفهوم الإعانة < / فهرس الموضوعات > ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب الكفاية [3] وغيره [4] .



[1] المائدة : 2 .
[2] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 205 .
[3] كفاية الأحكام : 85 .
[4] لم نقف عليه ، وإن نسبه في المستند ( 2 : 336 ) إلى صريح الفاضلين : الأردبيلي والسبزواري ، لكنا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي ، وسيأتي من المؤلف قدس سره - بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه - التصريح بأنه لم يعلق صدق الإعانة على القصد فقط ، انظر الصفحة : 136 - 137 .

132

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست