نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 131
وفيه : أن هذا في غاية البعد ، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه ، ثم يجئ ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته ! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله : " أبيع التوت [1] ممن يصنع الصنم والصليب " أبيعه مشترطا عليه وملزما - في متن العقد أو قبله - أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما ؟ ! فالأولى : حمل الأخبار المانعة على الكراهة ، لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة [2] - كما أفتى به [3] جماعة [4] - ويشهد له رواية الحلبي [5] : " عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ، قال : بيعه [6] ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ، ولا أرى به بأسا " [7] . وغيرها . أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار ، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة .
[1] أشرنا إلى اختلاف النسخ فيه ، في الصفحة السابقة . [2] وردت هذه الفقرة في " ف " هكذا : " بشهادة غير واحد من الأخبار " ثم شطب عليها . [3] كذا ، والمناسب : بها . [4] منهم المحقق في الشرائع 2 : 10 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 357 وغيره ، والشهيد في اللمعة : 108 ، ونسبه في الجواهر 22 : 31 إلى المشهور . [5] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : رفاعة ، والصواب ما أثبتناه . [6] في " ف " والتهذيب والوسائل : بعه . [7] الوسائل 12 : 170 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 ، وفيه : ولا أرى بالأول بأسا .
131
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 131