responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم [1] منفعة لا تقصد منها - قال :
ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا ، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم ، الذي لا يعد مالا عند الشارع . نعم ، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها - أمكن القول بصحة البيع ، ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم [2] ، انتهى .
< فهرس الموضوعات > 2 - آلات القمار بأنواعه < / فهرس الموضوعات > ومنها :
آلات القمار بأنواعه < فهرس الموضوعات > ما يدل على حرمة التكسب بها < / فهرس الموضوعات > بلا خلاف ظاهرا ، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة ؟
< / فهرس الموضوعات > ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة .
وفي المسالك : أنه لو كان لمكسورها قيمة ، وباعها صحيحة لتكسر - وكان المشتري ممن يوثق بديانته - ففي جواز بيعها وجهان ، وقوى في التذكرة [3] الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا



[1] في " ف " ، " خ " ، " ش " : غير المحرم .
[2] جامع المقاصد 4 : 15 .
[3] التذكرة 1 : 465 .

116

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست