نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116
أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم [1] منفعة لا تقصد منها - قال : ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا ، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم ، الذي لا يعد مالا عند الشارع . نعم ، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها - أمكن القول بصحة البيع ، ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم [2] ، انتهى . < فهرس الموضوعات > 2 - آلات القمار بأنواعه < / فهرس الموضوعات > ومنها : آلات القمار بأنواعه < فهرس الموضوعات > ما يدل على حرمة التكسب بها < / فهرس الموضوعات > بلا خلاف ظاهرا ، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة . < فهرس الموضوعات > هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة ؟ < / فهرس الموضوعات > ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة . وفي المسالك : أنه لو كان لمكسورها قيمة ، وباعها صحيحة لتكسر - وكان المشتري ممن يوثق بديانته - ففي جواز بيعها وجهان ، وقوى في التذكرة [3] الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا
[1] في " ف " ، " خ " ، " ش " : غير المحرم . [2] جامع المقاصد 4 : 15 . [3] التذكرة 1 : 465 .
116
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116