responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115


الرياض [1] نافيا عنه الريب [2] .
ولعل التقييد في كلام العلامة ب‌ " كون المشتري ممن يوثق بديانته " [3] لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم ، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي ، فيكون باطلا ، كما في رواية تحف العقول .
لكن فيه - مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم - : أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد [4] بكسره قبل أن يقبضه إياه ، فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور ، كما صرحوا به في باب الغصب [5] .
بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا ، ولا يبعد أن يثبت ، لوجوب حسم مادة الفساد .
وفي جامع المقاصد - بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن



[1] الرياض 1 : 499 .
[2] النافي للريب هو صاحب الحدائق ، لا صاحب الرياض كما هو ظاهر السياق .
[3] لم نقف عليه في كلام العلامة ، كما أشرنا إليه آنفا .
[4] كذا في " ش " ، وفي مصححة " ن " : هذا الوثوق ، وفي سائر النسخ : هذا الوجوب .
[5] صرح به العلامة في التذكرة 2 : 379 وغيرها ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 247 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 529 ، كما أن مقتضى كلام الشيخ - في مسألة غصب آنية الذهب والفضة - ذلك ، انظر المبسوط 3 : 61 .

115

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست