responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


المنع [1] ، انتهى .
أقول : إن أراد ب‌ " زوال الصفة " : زوال الهيئة ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر .
< فهرس الموضوعات > المراد من " القمار " < / فهرس الموضوعات > ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ، فكل ما أعد لها - بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها - حرمت المعاوضة عليه ، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ [2] أنه ليس بقمار على الظاهر .
نعم ، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة ، يسمى عندنا " توپة " [3] والصولجان .
ومنها :
< فهرس الموضوعات > 3 - آلات اللهو < / فهرس الموضوعات > آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف ، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة . والكلام في بيع المادة كما تقدم .
وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له ، توقف على تعيين معنى



[1] المسالك 3 : 122 .
[2] ظاهر " ف " : فسيجئ .
[3] كذا في " ف " و " خ " ، وفي " ن " : الترسة - التوبة ( خ ل ) ، وفي " م " و " ص " : الترسة ، وفي " ش " : الترثة - التوبة ( خ ل ) .

117

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست