نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117
المنع [1] ، انتهى . أقول : إن أراد ب " زوال الصفة " : زوال الهيئة ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر . < فهرس الموضوعات > المراد من " القمار " < / فهرس الموضوعات > ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ، فكل ما أعد لها - بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها - حرمت المعاوضة عليه ، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ [2] أنه ليس بقمار على الظاهر . نعم ، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة ، يسمى عندنا " توپة " [3] والصولجان . ومنها : < فهرس الموضوعات > 3 - آلات اللهو < / فهرس الموضوعات > آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف ، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة . والكلام في بيع المادة كما تقدم . وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له ، توقف على تعيين معنى
[1] المسالك 3 : 122 . [2] ظاهر " ف " : فسيجئ . [3] كذا في " ف " و " خ " ، وفي " ن " : الترسة - التوبة ( خ ل ) ، وفي " م " و " ص " : الترسة ، وفي " ش " : الترثة - التوبة ( خ ل ) .
117
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117