نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114
مدخلية الشكل ، ألا ترى أنه لو باعه وزنة [1] نحاس فظهر فيها آنية مكسورة ، لم يكن له [2] خيار العيب ، لأن المبيع هي المادة . ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة ، مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه [3] الأمور ضمن موادها [4] . وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل [5] . وفي [6] محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ، فإنه يجوز بيعها على الأقوى [7] ، انتهى . واختار ذلك صاحب الكفاية [8] وصاحب الحدائق [9] وصاحب
[1] الوزنة : مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان ، ففي بعضها يقدر بثلاثة أرطال ، وفي بعضها بخمسة أرطال . انظر محيط المحيط : 968 ، مادة " وزن " . [2] في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : لها . [3] اللام - في كلمة " لهذه " - مشطوب عليها في " ن " . [4] مثل عبارة العلامة في القواعد : فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ، راجع القواعد 1 : 203 . [5] في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " : محتمل . [6] في " ف " ، " ن " و " خ " : " وقال في " . [7] حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 32 ، لكنا لم نقف في التذكرة إلا على ما يلي : " وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة " ، انظر التذكرة 1 : 465 . [8] كفاية الأحكام : 85 . [9] الحدائق 18 : 201 .
114
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114