responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


مدخلية الشكل ، ألا ترى أنه لو باعه وزنة [1] نحاس فظهر فيها آنية مكسورة ، لم يكن له [2] خيار العيب ، لأن المبيع هي المادة .
ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة ، مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه [3] الأمور ضمن موادها [4] .
وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل [5] .
وفي [6] محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ، فإنه يجوز بيعها على الأقوى [7] ، انتهى .
واختار ذلك صاحب الكفاية [8] وصاحب الحدائق [9] وصاحب



[1] الوزنة : مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان ، ففي بعضها يقدر بثلاثة أرطال ، وفي بعضها بخمسة أرطال . انظر محيط المحيط : 968 ، مادة " وزن " .
[2] في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : لها .
[3] اللام - في كلمة " لهذه " - مشطوب عليها في " ن " .
[4] مثل عبارة العلامة في القواعد : فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ، راجع القواعد 1 : 203 .
[5] في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " : محتمل .
[6] في " ف " ، " ن " و " خ " : " وقال في " .
[7] حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 32 ، لكنا لم نقف في التذكرة إلا على ما يلي : " وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة " ، انظر التذكرة 1 : 465 .
[8] كفاية الأحكام : 85 .
[9] الحدائق 18 : 201 .

114

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست