responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


فما ذكره بعض الأساطين [1] من أن ظاهر الإجماع والأخبار : أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها ، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها ، أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه .
نعم ، ذكر أيضا - وفاقا لظاهر غيره ، بل الأكثر - أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة .
أقول : إن أراد ب‌ " قصد المادة " كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشئ وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشئ ، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن ، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص - من حيث كونه مالا عرفا - بذل للمال على الباطل .
وإن أراد ب‌ " قصد المادة " كون المبيع هي المادة ، سواء تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول : بعتك خشب هذا الصنم - أو في ضمن مجموع مركب - كما لو وزن له وزنة حطب فقال : بعتك ، فظهر فيه صنم أو صليب - فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل ، لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد ، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره [2] من الأموال العرفية ، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشئ من المادة والهيئة والأوصاف .
والحاصل : أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشئ من غير



[1] وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 7 .
[2] كذا في النسخ ، وفي مصححة " ن " : غيرها .

113

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست