responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


وعدم تعين القضاء عليه ، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه [1] .
ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية ، وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها ، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أخر .
وأما اعتبار الحاجة ، فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء ، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين [2] .
ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي ، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها - إن شاء الله - .
وأما الارتزاق من بيت المال ، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، لما سيجئ من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية .
ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام : " وافسح له - أي للقاضي - في البذل [3] ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس " [4] .
ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل ، أو من الجائر ، لما سيجئ من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر .



[1] المختلف : 342 .
[2] تقدمتا في الصفحة : 240 .
[3] كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : بالبذل .
[4] نهج البلاغة : 435 ، الكتاب 53 .

245

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست