responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244


ولعله [1] للأصل ، وظاهر رواية حمزة بن حمران ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام ؟ فقال عليه السلام : ليس أولئك بمستأكلين ، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ، ليبطل به الحقوق ، طمعا في حطام الدنيا . . . الخبر " [2] .
واللام في قوله : " ليبطل به الحقوق " إما للغاية أو للعاقبة ، وعلى الأول : فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل ، وعلى الثاني : فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا .
وعلى كل تقدير ، فظاهرها حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحق ، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق .
ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل - فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد ، دون كل من كان غير المحصور فيه - خلاف الظاهر .
وفصل في المختلف ، فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي



[1] لم يرد في " ف " .
[2] كذا في النسخ والظاهر زيادة : " الخبر " ، إذ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل 18 : 102 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 12 ، ومعاني الأخبار : 181 .

244

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست