نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243
إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)
من السحت [1] بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة . وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين [2] يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ، قال عليه السلام : ذلك السحت " [3] . وفيه : أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان ، الظاهر - بل الصريح - في سلطان الجور ، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا ، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء ، فما يأخذه سحت من هذا الوجه . ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا ، فيجب إخراجه عن العموم . إلا أن يقال : إن المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض . وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه . خلافا لظاهر المقنعة [4] والمحكي عن القاضي [5] من [6] الجواز .
[1] تقدمت في الصفحة : 240 . [2] في " ن " و " ش " : فريقين . [3] الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول . [4] المقنعة : 588 ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع . [5] المهذب 1 : 346 . [6] كذا في " ف " ، ولم ترد " من " في سائر النسخ .
243
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243