responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


من السحت [1] بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة .
وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين [2] يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ، قال عليه السلام : ذلك السحت " [3] .
وفيه : أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان ، الظاهر - بل الصريح - في سلطان الجور ، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا ، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء ، فما يأخذه سحت من هذا الوجه . ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا ، فيجب إخراجه عن العموم .
إلا أن يقال : إن المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض .
وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه .
خلافا لظاهر المقنعة [4] والمحكي عن القاضي [5] من [6] الجواز .



[1] تقدمت في الصفحة : 240 .
[2] في " ن " و " ش " : فريقين .
[3] الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول .
[4] المقنعة : 588 ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع .
[5] المهذب 1 : 346 .
[6] كذا في " ف " ، ولم ترد " من " في سائر النسخ .

243

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست