نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242
< فهرس الموضوعات > عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم < / فهرس الموضوعات > ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان [1] من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لأجور القضاة ، خصوصا بكلمة " أما " . نعم ، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل ، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه ، وهو الحكم له حقا كان أو باطلا ، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية . ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر [2] على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا . أو يقال : إن المراد الجعل ، فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة . < فهرس الموضوعات > أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه < / فهرس الموضوعات > ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه ، كما يدل عليه قوله عليه السلام : " احتاج الناس إليه لفقهه " [3] . والمشهور المنع مطلقا ، بل في جامع المقاصد : دعوى النص والإجماع [4] ، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ، ولإطلاق ما تقدم [5] في رواية عمار بن مروان : من جعل أجور القضاة
[1] تقدمت في الصفحة : 240 . [2] تقدمت في الصفحة : 240 . [3] ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة : 240 . [4] ظاهر العبارة يفيد : أن في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع على الحرمة مطلقا ، سواء تعين عليه الحكم أو لا ، لكن الموجود فيه ادعاء النص والإجماع على مطلق الحرمة ، انظر جامع المقاصد 4 : 36 . [5] في " ف " ما يلي : " . . . ولإطلاق ما تقدم ، ويدل أيضا على حرمة الجعل ما تقدم في رواية عمار بن مروان . . . الخ " .
242
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242