نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 21
لقصورها - : بلزوم [1] تخصيص الأكثر [2] . الثاني : بول الإبل يجوز بيعه إجماعا - على ما في جامع المقاصد [3] وعن إيضاح النافع [4] - إما لجواز شربه اختيارا ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري : " أبوال الإبل خير من ألبانها " [5] وإما لأجل الإجماع المنقول ، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء ، كما يدل عليه رواية سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع ، هل يجوز أن يشرب ؟ قال : نعم ،
[1] في " ش " : لزوم . [2] جاء في شرح الشهيدي ( 19 ) ما يلي : إن قوله : " بلزوم تخصيص الأكثر " في محل الرفع على الخبرية ل " الجواب " ، يعني : والجواب عنه - مضافا إلى ما ذكر من الضعف - : أن فيه لزوم تخصيص الأكثر ، فلا بد من الطرح أو التأويل بما ذكرنا . هذا بناء على صحة وجود كلمة " مع " في قوله : " مع ضعفه " ، وأما بناء على ما في بعض النسخ المصححة من الضرب [ أي : الشطب ] عليها ، وعلى ما في الآخر من " ح " [ أي : حينئذ ] بدل " مع " ، فالخبر له قوله : " ضعفه " ، ويكون " بلزوم " متعلقا للقصور ، فتأمل ، فإن في العبارة ما لا يخفى على التقديرين . [3] جامع المقاصد 4 : 14 . [4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 4 : 23 . [5] الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 3 .
21
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 21