responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21


لقصورها - : بلزوم [1] تخصيص الأكثر [2] .
الثاني :
بول الإبل يجوز بيعه إجماعا - على ما في جامع المقاصد [3] وعن إيضاح النافع [4] - إما لجواز شربه اختيارا ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري : " أبوال الإبل خير من ألبانها " [5] وإما لأجل الإجماع المنقول ، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء ، كما يدل عليه رواية سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع ، هل يجوز أن يشرب ؟ قال : نعم ،



[1] في " ش " : لزوم .
[2] جاء في شرح الشهيدي ( 19 ) ما يلي : إن قوله : " بلزوم تخصيص الأكثر " في محل الرفع على الخبرية ل‌ " الجواب " ، يعني : والجواب عنه - مضافا إلى ما ذكر من الضعف - : أن فيه لزوم تخصيص الأكثر ، فلا بد من الطرح أو التأويل بما ذكرنا . هذا بناء على صحة وجود كلمة " مع " في قوله : " مع ضعفه " ، وأما بناء على ما في بعض النسخ المصححة من الضرب [ أي : الشطب ] عليها ، وعلى ما في الآخر من " ح " [ أي : حينئذ ] بدل " مع " ، فالخبر له قوله : " ضعفه " ، ويكون " بلزوم " متعلقا للقصور ، فتأمل ، فإن في العبارة ما لا يخفى على التقديرين .
[3] جامع المقاصد 4 : 14 .
[4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 4 : 23 .
[5] الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 3 .

21

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست