نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22
لا بأس " [1] . وموثقة عمار ، عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : " إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس ، وكذلك بول الإبل والغنم " [2] . لكن الإنصاف ، أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا [3] ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة [4] . قال في النهاية : وكذلك البول - يعني يحرم بيعه - وإن كان طاهرا ، للاستخباث ، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء ، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به [5] ، انتهى . أقول : بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار - وإن كانت كلية - لا تسوغ البيع ، كما عرفت .
[1] الوسائل 17 : 88 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 7 . [2] الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث الأول . [3] كذا في " ع " و " ش " ، وفي غيرهما : إجماعا . [4] نزهة الناظر : 78 . [5] نهاية الإحكام 2 : 463 .
22
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22