responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22


لا بأس " [1] . وموثقة عمار ، عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : " إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس ، وكذلك بول الإبل والغنم " [2] .
لكن الإنصاف ، أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا [3] ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة [4] .
قال في النهاية : وكذلك البول - يعني يحرم بيعه - وإن كان طاهرا ، للاستخباث ، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء ، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به [5] ، انتهى .
أقول : بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار - وإن كانت كلية - لا تسوغ البيع ، كما عرفت .



[1] الوسائل 17 : 88 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 7 .
[2] الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث الأول .
[3] كذا في " ع " و " ش " ، وفي غيرهما : إجماعا .
[4] نزهة الناظر : 78 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 463 .

22

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست