responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا ، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل .
والفرق بين فعل الواجب - المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه - وبين الحرام ، هو قضاء العرف ، فتأمل .
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه .
فالمحكي عن شرح الإرشاد - للمحقق الأردبيلي - أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب : عدم حرمة إبقاء الصور ، انتهى .
وقرره الحاكي على هذه الاستفادة [1] .
وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة ، المحقق الثاني - في جامع المقاصد - مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة ، وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين [2] ، وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها [3] .
لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها .
ففي المقنعة - بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها - قال : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة



[1] حكاه في مفتاح الكرامة ( 4 : 49 ) عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلي ، والموجود فيه قوله : " ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة " من دون نسبة إلى الأصحاب ، انظر مجمع الفائدة 2 : 93 .
[2] جامع المقاصد 4 : 16 .
[3] حاشية الإرشاد : 206 .

190

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست