responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


- بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ، ولو بالصور الحاكية لها - ، لعدم شمول الأدلة لذلك كله .
هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل ، فلو دعت الحاجة إلى عمل شئ يكون شبيها بشئ من خلق الله - ولو كان حيوانا - من غير قصد الحكاية ، فلا بأس قطعا .
ومنه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام [1] .
< فهرس الموضوعات > المرجع في صدق " الصورة " هو العرف < / فهرس الموضوعات > ثم إن المرجع في " الصورة " إلى العرف ، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء . وليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها [2] دلالة على جواز تصوير الناقص .
< فهرس الموضوعات > تصوير بعض أجزاء الحيوان < / فهرس الموضوعات > ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر ، بل منع ، وعليه ، فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه ، فإن قدر الباقي موجودا - بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه - حرم ، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف .
ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام ، لصدق التصوير بإكمال الصورة ، لأنه إيجاد لها .
ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما ، حتى لو بدا له في إتمامه .
وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير ، أو لا يحرم إلا من حيث التجري ؟ وجهان : من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه ،



[1] تقدم في الصفحة : 186 .
[2] الوسائل 3 : 462 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلي .

189

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست