نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191
والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك - حرام ، وبيعه وابتياعه حرام [1] ، انتهى . وفي النهاية : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار - حتى لعب الصبيان بالجوز - والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور [2] ، انتهى . ونحوها ظاهر السرائر [3] . ويمكن أن يستدل للحرمة - مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشئ مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة - بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام : " لا بأس ما لم يكن حيوانا " [4] ، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى ، وهو " الاقتناء " ، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش ، ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة ، أو عن العصير فأجاب بالإباحة ، انصرف الذهن إلى شربهما ، دون صنعتهما ، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف ، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد ، بخلاف صنعة التماثيل . وبما [5] تقدم من الحصر في قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول - :
[1] المقنعة : 587 . [2] النهاية : 363 . [3] السرائر 2 : 215 . [4] تقدمت في الصفحة : 185 ، بلفظ " لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان " . [5] عطف على قوله : ويمكن أن يستدل للحرمة .
191
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191