نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157
وبالجملة ، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا . فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع . فكل ما جاز الوصية به - لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء - فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا . وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات ، وإن منعنا عن بيعها [1] . وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به ، للتعبد ، لا لعدم المالية . ثم إن ما تقدم منه قدس سره : " من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ، لأنها لا تعد مالا مع ذلك " [2] يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات - معلومة بالتجربة أو غيرها - فأي فرق بينها [3] وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية ؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه [4] وأخذ المال في مقابله [5] بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل . ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن " كل شئ يكون لهم
[1] التذكرة 2 : 479 . [2] تقدم آنفا عن العلامة في التذكرة . [3] كذا في " ش " ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : بينه . [4] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : بيعها . [5] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : مقابلها .
157
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157