responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


وبالجملة ، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا .
فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع .
فكل ما جاز الوصية به - لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء - فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا .
وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات ، وإن منعنا عن بيعها [1] .
وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به ، للتعبد ، لا لعدم المالية .
ثم إن ما تقدم منه قدس سره : " من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ، لأنها لا تعد مالا مع ذلك " [2] يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات - معلومة بالتجربة أو غيرها - فأي فرق بينها [3] وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية ؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه [4] وأخذ المال في مقابله [5] بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل .
ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن " كل شئ يكون لهم



[1] التذكرة 2 : 479 .
[2] تقدم آنفا عن العلامة في التذكرة .
[3] كذا في " ش " ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : بينه .
[4] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : بيعها .
[5] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : مقابلها .

157

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست