نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 156
فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب ، وسائر الحشرات ، مثل : الحيات ، والعقارب ، والفأر ، والخنافس ، والجعلان ، والحدأة ، والرخمة ، والنسر ، وبغاث الطير ، وكذلك الغربان [1] ، انتهى . وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا [2] . ويشعر به عبارة التذكرة ، حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء ، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت يد لأحد عليها ، قال : ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ، لأنها لا تعد مع ذلك مالا ، وكذا عند الشافعي [3] ، انتهى . وظاهره اتفاقنا عليه . وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا . قال في محكي إيضاح النافع - ونعم ما قال - : جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها ، فلا نزاع ، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة [4] ، انتهى .
[1] المبسوط 2 : 166 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . [3] التذكرة 1 : 465 . [4] إيضاح النافع للفاضل القطيفي ( لا يوجد لدينا ) ، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 40 .
156
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 156