responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


والرواية في نجس العين ، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس ، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة [1] للشارع ، كما يشير إليه قوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * [2] .
ثم إن منفعة النجس المحللة - للأصل أو للنص - قد تجعله [3] مالا عرفا ، إلا أنه منع الشرع عن بيعه ، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء - كما هو مذهب جماعة [4] - مع القول بعدم جواز بيعه ، لظاهر الإجماعات المحكية [5] ، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا ، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها ، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها ، لعدم المانع مع وجود المقتضي ، فتأمل .
وقد لا تجعله مالا عرفا ، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له [6] وإن ترتب عليه الفوائد ، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها ، والعذرة للتسميد ، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا ، كما اعترف به جامع المقاصد [7] في شرح قول العلامة : " ويجوز اقتناء الأعيان النجسة



[1] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : مبغوضا .
[2] المدثر : 5 .
[3] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : يجعلها .
[4] كالشيخ في النهاية : 587 ، والمحقق في الشرائع 3 : 227 ، والعلامة في الإرشاد 2 : 113 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 374 .
[5] تقدمت عن التذكرة والمنتهى والتنقيح ، في الصفحة : 31 .
[6] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : منها لها .
[7] جامع المقاصد 4 : 15 .

105

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست