نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105
والرواية في نجس العين ، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس ، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة [1] للشارع ، كما يشير إليه قوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * [2] . ثم إن منفعة النجس المحللة - للأصل أو للنص - قد تجعله [3] مالا عرفا ، إلا أنه منع الشرع عن بيعه ، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء - كما هو مذهب جماعة [4] - مع القول بعدم جواز بيعه ، لظاهر الإجماعات المحكية [5] ، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا ، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها ، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها ، لعدم المانع مع وجود المقتضي ، فتأمل . وقد لا تجعله مالا عرفا ، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له [6] وإن ترتب عليه الفوائد ، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها ، والعذرة للتسميد ، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا ، كما اعترف به جامع المقاصد [7] في شرح قول العلامة : " ويجوز اقتناء الأعيان النجسة
[1] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : مبغوضا . [2] المدثر : 5 . [3] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : يجعلها . [4] كالشيخ في النهاية : 587 ، والمحقق في الشرائع 3 : 227 ، والعلامة في الإرشاد 2 : 113 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 374 . [5] تقدمت عن التذكرة والمنتهى والتنقيح ، في الصفحة : 31 . [6] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : منها لها . [7] جامع المقاصد 4 : 15 .
105
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105