نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 104
الرواية إشعار بالتقرير ، فتفطن . وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله ، فهو تنزيل بعيد . نعم ، يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر ، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع - كالصبغ بالدم - وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة ، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك . ففي الكافي بسنده عن الوشاء ، قال : " قلت [1] لأبي الحسن عليه السلام : - جعلت فداك - إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام ، هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح [2] بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟ " [3] بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب . وأما حمل الحرام على النجس - كما في كلام بعض [4] - فلا شاهد عليه .
[1] في " خ " و " م " و " ع " : قال : قال ، وفي المصدر : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت له . [2] في المصدر : فنصطبح . [3] الكافي 6 : 255 ، الحديث 3 ، والوسائل 16 : 364 ، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث الأول . [4] الجواهر 5 : 315 .
104
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 104