نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106
لفائدة " . والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشئ إما عن الحيازة ، وإما عن كون أصلها مالا للمالك ، كما لو مات حيوان له ، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية . والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض ، بناء على صحة هذا الصلح ، بل ومع [1] العوض ، بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار [2] . قال في التذكرة : ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلم ، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء ، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به ، وجلد الميتة - إن سوغنا الانتفاع به - والخمر المحترمة ، لثبوت الاختصاص فيها ، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره [3] ، انتهى . والظاهر أن مراده بغير الإرث : الصلح الناقل . وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا . لكن الانصاف : أن الحكم مشكل . نعم ، لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا ، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من
[1] كذا في " ن " ، و " ش " ، وفي غيرهما : بل دفع العوض . [2] الوسائل 12 : 61 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، والحديث الأول من الباب 40 منها . [3] التذكرة 2 : 479 .
106
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106