responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


الأمور ، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع ، لكنها أغراض شخصية ، كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار ، والباب للإيقاد والتسخين به .
قال العلامة في النهاية - في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها - قال : إذ كل شئ من المحرمات لا يخلو عن منفعة - كالخمر للتخليل ، والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الطير - ولم يعتبرها الشارع [1] ، انتهى .
ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي ، إلا أن اختصاصه [2] بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ - دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد - ليس من جهة انصرافه [3] إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي ، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي - تنزيلا للموجود منزلة المعدوم - فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها : إنها مما لا ينتفع به .
ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني ، فإنها مما لا ينتفع بها ، وإن استفيد منها بعض الفوائد ، كالتسميد والإحراق - كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب - كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ، فقال الإمام عليه السلام : " إن الماء والنار قد طهراه " [4] ، بل في



[1] نهاية الإحكام 2 : 463 .
[2] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : اختصاصها .
[3] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : انصرافها .
[4] الوسائل 2 : 1099 ، الباب 81 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .

103

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست