responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الإكتراث بالدين وعدم المبالاة ، وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل [1] ، انتهى .
والتقييد ب‌ " ما يسمى استعمالا " في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة ، وسد ساقية الماء بها ، وإطعامها لجوارح الطير ، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور ، لأن استعمال كل شئ إعماله في العمل المقصود منه عرفا ، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما .
لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص " الانتفاع بالميتة " الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشئ ، ولذا قيد هو قدس سره " الانتفاع " بما يسمى استعمالا [2] .
نعم ، يمكن أن يقال : إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا ، تنزيلا لها منزلة المعدوم ، ولذا يقال للشئ : إنه مما لا ينتفع به ، مع قابليته للأمور المذكورة .
فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد [3] غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة ، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه



[1] شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 4 .
[2] ما أثبتناه مطابق ل‌ " ش " وقد وردت العبارة في " ف " هكذا : ولذا قيده هو قدس سره بقوله : الانتفاع بما يسمى استعمالا ، وفي " ن " و " خ " و " م " و " ص " و " ع " هكذا : ولذا قيده هو قدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا .
[3] في " ش " زيادة : عرفا .

102

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست