responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)


إن التوكل عن الغير الموجب لنفوذ أمره على الغير أعني موكله أو الموكل عليه شئ معتد به فيكون منهيا عنه والنهي عن المسبب ولو بدرجته الأولى موجب للفساد على ما بيناه وتحصل من جميع ما ذكرناه فساد كل معاملة صادرة عن العبد من عقد أو ايقاع سواك كان لنفسه أو لغيره وما كان لنفسه أعم مما يتبع به بعد عتقه كالضمان أولا كالنكاح والطلاق وما كان عن غيره أعم مما بالوكالة المفوضة أو بصرف التوكل عن الغير في اجراء صيغة عقد أو ايقاع كل ذلك بما تقدم من الدليل خلافا لمن يجيز ضمانه ونحوه مما يتبع به بعد عتقه ، و توكله في اجراء صيغة معاملة مستدلا بأنه ليس تصرفا في سلطان المولى .
قوله قده وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها المولى .
قوله قده وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى ( الخ ) اعلم أن تنقيح البحث عن صحة ما يصدر عن العبد بالإجازة يتوقف على رسم أمور ( الأول ) أنك قد عرفت مما سبق أن سلب القدرة عن الشئ شرعا في باب التكاليف يقتضي تحريمه وفي باب الوضعيات يقتضي عدم نفوذه ، والآية المباركة تدل على سلب القدرة عن العبد شرعا بالنسبة إلى ما عيد من الأمور شيئا معتدا به من التكاليف التي ثبت اشراكها بين العبيد والأحرار والوضعيات ونتيجة ذلك هو حرمة ما كان من قبيل التكليف عليه مع عدم إذن المولى وعدم نفوذ ما كان من قبيل الوضع مثل العقد والايقاعات ( الثاني ) أنه تقدم أن النهي عن معاملاته لا يكون راجعا إلى مرحلة السبب بدرجتيه وإنما هو راجع إلى مرحلة المسبب أما بكلتا درجتيه حسبما بيناه أو إلى درجته الأولى أعني الايجاد بالمعنى المصدري فالتلفظ بالصيغة أو استعمالها في معناها لا يكون محرما على العبد بل إنما هو كساير تكلماته التي لا يتوقف إباحتها على إذن المولى .
الأمر الثالث لو قلنا بارجاع النهي إلى ناحية السبب أيضا وإن التلفظ بلفظ الصيغة

481

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست