responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 480


أمواله ، سواء قلنا بملكه أو باستحالة ملكه ، فالنهي عنه راجع إلى المسبب بالدرجة الثالثة والرابعة معا ، أما الدرجة الثالثة منه فلأن نفس تصرفه هذا مثل بيع ما بيده شئ معتد به ومقتضى الآية هو سلب قدرة العبد عنه ، وأما الدرجة الرابعة منه فلأن انتقال ما بيده بالمعنى الاسم المصدري تصرف في سلطان مولاه ولو قلنا بملك العبد إياه فيكون ممنوعا عنه وأما ما كان راجعا إلى نفسه ولم يكن تصرفا في سلطان المولى مما كان منه فعلا كالنكاح والطلاق فالنهي عنه راجع إلى المسبب أيضا لكن بالدرجة الثالثة أعني مرحلة انشاء المعاملة لأنه يكون شيئا معتدا به فيكون منهيا عنه لك ، وما كان منه يتبع به بعد العتق أيضا كذلك إذ هو أيضا منهي عنه بالنظر إلى كونه شيئا معتدا به ، وأما ما كان منه راجعا إلى الغير فبالنسبة إلى الوكالة المفوضة فهو أيضا راجع إلى ناحية المسبب بكلتا الدرجتين حيث إن ما يصدر عنه بما هو فعله بالمعنى المصدري منهي عنه لكونه شيئا معتدا به ، و بمعناه الاسم المصدري تصرف في سلطان مولاه وبالنسبة إلى التوكل في ايقاع معاملة من عقد أو ايقاع فعن الجواهر القول بصحته مستدلا له بكون النهي عنه راجعا إلى ناحية السبب فلا يقتضي فساده ولا يخفى ما فيه ، أما أولا فلأن السبب فيه ليس منهيا عنه أصلا ، ضرورة أن الالتزام بالنهي عن السبب وارجاع النهي إلى السبب بمعنى أعني الدرجتين الأوليين وهما التلفظ بالصيغة وقصد مدلولها مبني على جعل كلمة شئ بمعناه العموم المساوق للوجود حتى يدل على حرمة كل شئ على المملوك وقد عرفت منعه وإن المستظهر عن لفظة شئ هو ما يعد شيئا معتدا به ، وأما ثانيا فلأن النهي فيه راجع إلى مرحلة المسبب غاية الأمر لا بكلتا درجتيه بل إنما تعلق بالدرجة الأولى من ناحية المسبب وهو مرحلة الانشاء بالمعنى المصدري ، حيث

480

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست