responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 482


أو استعمالها في معناها يكون محرما عليه بواسطة النهي لا يكون نتيجة تحريمه عليه شرطية الحرية في مجرى الصيغة مثل اشتراط العربية والماضوية مثلا فيها بل غاية الأمر يكون السبب بما هو حراما أما أنه يشترط في صيغة المعاملات أن تكون صادرة عن غير الأحرار فلا ، والسر في ذلك هو أن الآية المباركة ناظرة إلى سلب القدرة عن العبد شرعا في الأشياء بجامع واحد وعلى تقدير شمولها لسلب القدرة عن مثل التلفظ بالصيغة فلا تدل على أزيد من حرمته لما عرفت في الأمر الأول من أن نتيجة انسلاب القدرة شرعا في مورد التكاليف هو الحرمة .
الأولى الرابع إذا إذن المولى عبده فإما يكون في التكليف أو يكون في الوضع وعلى كلا التقديرين فإما يكون الإذن سابقا أو مقارنا أو لاحقا لا اشكال في جواز الفعل التكليفي ونفوذ الوضعي بالإذن السابق والمقارن وذلك لأن المستفاد من الآية لا يكون إلا عدم الاستقلال للعبد في الفعل الذي هو لازم انسلاب القدرة عنه ومع انضمام إذن السيد إليه يخرج عن مورد النبي الشرعي فيصير مباحا لو كان تكليفا وينفذ لو كان وضعا أما الإذن المتأخر فلا يفيد في تحليل الفعل المتقدم في باب التكليف فلو سافر العبد بغير إذن مولاه ثم آذنه المولى فإذنه يؤثر في رفع الحرمة من حين وقوع هو لا يوجب إباحة سفره هذا من أول الأمر ويترتب على هذا وجوب الاتمام عليه لو لم يكن الباقي من مسافة سيره من حين الإذن بقدر مسافة التقصير ولو كان مع ما مضى بقدرها أو أزيد ، وأما الإذن المتأخر في باب المعاملات ، فهل يوجب نفوذ المعاملة الصادرة منه كما في الفضولي أم لا ( وجهان ) يأتي الكلام فيه مستوفى إن شاء الله .
الأمر الخامس إذا كان تصرف العبد فيما بيده من مال المولى الذي يملك العبد مع ما في يكون من مصاديق عقد الفضولي فإجازة المولى تكون كإجازة المالك

482

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست