مقيد بدفع الثمن والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة ( 1 ) ، كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو سارق ( 2 ) ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا ، بعد أن كان بنائه الدفع من مال المضاربة ، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته ، إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه فكان البيع وقع عليه ( 3 ) والأوفق بالقواعد الوجه